مركز المعجم الفقهي
14196
فقه الطب
- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 390 سطر 1 إلى صفحة 390 سطر 3 ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام وهو محمول على الندب وقال بن عباس من لبد أو ضفر أو عقد أو قتل أو عقص فهو على ما نوى يعني أنه إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه وتلبيد الشعر في الإحرام أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ